هل يجوز زواج الرجل من زوجة ابنه بعد طلاقها سواء قبل الدخلة أو بعدها .. الإفتاء ترد
من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، في فتوى سابقة لها: “المُقرَّر فقهًا أنَّه يـ⊂ــرم عـLـي الرجل أن يتزوج بزوجة ابنه سواء طلقها هذا الابن قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾
وتابعت : “وعلى هذا ففي الحادثة موضوع السؤال: يكون زواج الرجل موضوع الحادثة بمطلقة ابنه باطلًا شرعًا؛ لأنَّها مُحَرَّمةٌ عليه شرعًا سواءٌ طلقها الابن قبل الدخول أو بعده”.
وأكملت: “ويجب عـLـي الزوجين أن يفترقا طوعًا، فإن لم يفترقا طوعًا فُرِّق بينهما قهرًا بواسطة القضاء، ومن هذا يعلم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.”
الحمد لله والصلاة والسلام عـLـي رسـgل الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين والد زوج المرأة -عند أمن الفتنة- ووالدها من حيث المحرمية، فيجوز لها أن تبدي زينتها أمام كل منهما، لقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ … [النور:31].
ولا خلاف بين العلماء في أن زوجة الابن من المحرمات أبداً، وهذا الحكم لا يتأثر بطلاق الابن لها ولا بموته، لثبوت تأبيد حرمتها بنص القرآن، قال تعالى -عاطفاً عـLـي ما يـ⊂ــرم من النساء حرمة مؤبدة-: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]. أي: تحرم زوجات الأبناء -وإن سفلوا- عـLـي آباء الأزواج، وإن علوا.
والله أعلم.
========
هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه الصلبى التي لم يدخل بها؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: من المقرر شرعًا أنه يـ⊂ــرم عـLـي الأب أن يتزوج بامرأة ابنه
لمعرفة الجواب اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇