حكم التيمم من الجنابة في البرد
من الأعذار التي تُبيح للمسلم اللجوء إلى التيمّم الخوف من حدوث المرض،
وهذا ما أشار إليه الإمام الشربيني حين قال: إذا كان به مرضٌ يسيرٌ أو لم يكن به مرضٌ، ولكنّه خشي حدوث مرض إذا استعمل الماء جاز له أن يتيمّم، وبناءً على ذلك يجوز للمسلم إذا كان مريضاً أو خاف من حدوث المرض أن يتيمّم أخذاً برخصة
الله لعباده، وإذا كان قادراً على غسل بعض أعضائه من غير ضررٍ لزمه أن يغسل ما يقدر على غسله، ثمّ يتيمّم للباقي