close

حكم التيمم من الجنابة في البرد

 

فإن عجز عن استخدام الماء إمّا لفقدانه أو لكون استعماله يُسبّب ضرراً له، أو للبرودة الشديدة مع عدم وجود ما يُمكّنه أن يسخن الماء به، فإنّه يعدل حينها عن الاغتسال بالماء إلى التيمّم بالتراب، فقد دلّت آيات القرآن الكريم على جواز التيمّم لمن

خشي أن يُؤدّي اغتساله بالماء إلى موته أو زيادة مرضٍ عنده أو تأخر شفائه منه، وقد أخبر الإمام ابن حجر -رحمه الله- عن جواز التيمّم لمن خشي على نفسه الهلاك إذا استخدم الماء للاغتسال بسبب البرد أو غيره، فيظهر من ذلك أنّه إن كان

بإمكان المسلم أن يجد ماءً دافئاً أو يُسخّن ما لديه منه أو يشتري ماءً ساخناً من جيرانه أو غيرهم، فالواجب عليه فعل ذلك، وإلّا فهو معذورٌ بالتيمّم في حال البرد الشديد الذي يترتب عليه خطراً باستخدامه.[١] حكم التيمّم مع وجود الماء لا يجوز

للمسلم أن يتيمّم مع وجود الماء وهو قادرٌ على استخدامه، بل الواجب عليه أن يستخدمه للوضوء والاغتسال من الجنابة، ولا يُعذر بتركه والاكتفاء بالتيمّم، ولو تيمّم مع وجود الماء فصلّى، لم تصحّ صلاته؛ لأنّ شرط الطهارة فيها مفقودٌ، أي الطهارة بالماء

عند القدرة على ذلك، فيظهر من ذلك أن التيمّم مع وجود الماء تساهلٌ كبيرٌ وفعلٌ قبيحٌ، لا يجوز من المسلم لكونه مُخالفٌ للأدلة الشرعيّة.

حكم التيمّم في حالة المرض

لمتابعة القراءة اضغط على 3 في السطر التالي👇👇👇

الصفحة السابقة 1 2 3الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!