ما حكم من يصلي وهو جالس ؟
القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، فلا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا كان عاجزًا عن الإتيان بالقيام، أو عند الخوف من زيادة المرض إذا صلى قائمًا، أو الخوف من العدو، أو لم يجد ما يستر به عور@ته.
والدليل على ذلك قوله تعالى:” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ” الحج/78.
وقوله تعالى:” لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ” البقرة/286.
وما رواه البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ( صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْ@بٍ ).
أما إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر من الأعذار السابقة، وكان مستطيعًا القيام، فتبطل صلاته إتفاقًا، لتركه ركنًا من أركان الصلاة.
أما في صلاة النافلة، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر إجماعًا، لكن يكون له نصف أجر القائم.
والدليل على ذلك
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇